عن أحكام الإماء والسرقة وخصوصيتها بزمان
اكبر - القطيف ـ الاوجام - 22/02/2010م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي مسألتان
المسألة الأولى:
قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ). فالمعروف أن المقصود في الآية (ما ملكت إيمانكم) هي الأمة، وأنه يجوز لرجل نكاح الأمة التي تحت يده أي كان عددهم، حتى لو كان متزوجاً أربع زوجات، والسؤال الذي أود طرحه أنا: الأمة في العصر الحديث والحالي لا توجد، فهل يمكن أن تكون هناك أمة في العصر الحديث بحيث يستطيع الشخص أن يتزوجها بالإضافة إلى الزوجات الأربع أم أن الأمة في الآية تختص في زمن معين فقط، وليس في كل الأزمان، وإذا كانت الأمة موجودة في العصر الحالي فما هي الشروط التي يجب توفرها في الأمة حتى يستطيع أن ينكحها؟
المسألة الثانية :
قال تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). هناك من يقول أن الحكم وهو قطع أيديهم إذا توفرت شروط السرقة على السارق والسارقة يختص بزمن معين وليس في كل الأزمان، أما في العصر الحديث فيختلف الحكم حتى لو توفرت شروط السرقة سواء على السارق أو السارقة، فهل يمكن أن يكون هناك اختلاف في الحكم حتى لو توفرت شروط السرقة من زمن إلى زمن آخر، أم أن الحكم هو حكم واحد مهما اختلفت العصور، وكذلك بالنسبة للزنا، قال تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ).
شاكرين ومقدرين لكم
المسألة الأولى:
قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ). فالمعروف أن المقصود في الآية (ما ملكت إيمانكم) هي الأمة، وأنه يجوز لرجل نكاح الأمة التي تحت يده أي كان عددهم، حتى لو كان متزوجاً أربع زوجات، والسؤال الذي أود طرحه أنا: الأمة في العصر الحديث والحالي لا توجد، فهل يمكن أن تكون هناك أمة في العصر الحديث بحيث يستطيع الشخص أن يتزوجها بالإضافة إلى الزوجات الأربع أم أن الأمة في الآية تختص في زمن معين فقط، وليس في كل الأزمان، وإذا كانت الأمة موجودة في العصر الحالي فما هي الشروط التي يجب توفرها في الأمة حتى يستطيع أن ينكحها؟
المسألة الثانية :
قال تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). هناك من يقول أن الحكم وهو قطع أيديهم إذا توفرت شروط السرقة على السارق والسارقة يختص بزمن معين وليس في كل الأزمان، أما في العصر الحديث فيختلف الحكم حتى لو توفرت شروط السرقة سواء على السارق أو السارقة، فهل يمكن أن يكون هناك اختلاف في الحكم حتى لو توفرت شروط السرقة من زمن إلى زمن آخر، أم أن الحكم هو حكم واحد مهما اختلفت العصور، وكذلك بالنسبة للزنا، قال تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ).
شاكرين ومقدرين لكم
الإجابة:
1. وجود الأمة غير خاص بزمن، والحكم الخاص بالإماء شامل لكل الأزمنة، ولو وجدت الأمة في عصرنا -كما هو موجود فعلاً في بعض البلاد كما ذكرت بعض التقارير الصحفية- وملكها إنسان جاز له معاشرتها بدون عقد زواج مهما بلغ عددهن.
2. السرقة التي توجب قطع اليد لها شروط خاصة مذكورة في الرسائل العملية وليست أي سرقة، وهذا الحكم دائمي غير خاص بزمانٍ معينٍ إذا توفرت شروطه. نعم، يمكن للحاكم الشرعي إذا رأى مصلحةً استبدال هذا الحكم بشيءٍ آخر كالسجن وغيره طبقاً لروايةٍ عن النبي
أفتى بناءً عليها الفقهاء في باب الحدود.
سماحة الشيخ فيصل العوامي









